تراكمت عليه ديون بمبلغ 690 ألف درهم.. فأشهر إعساره

أشهرت دائرة إجراءات الإعسار بمحكمة دبي المدنية، إعسار مقيم عربي مدين بمبلغ 690 ألف درهم، قيمة ديون متراكمة عليه نتيجة تنفيذين سكنيين لصالح دائن واحد، وذلك بعد تعثره في سدد الالتزامات المالية المستحقة عليه.
وفي تفاصيل القضية، تقدم مقيم عربي بطلب لافتتاح إجراءات إعساره، معللاً ذلك بعدم قدرته على الوفاء بديونه، وأن إجمالي دخله الشهري لا يتجاوز 12 ألف وخمسمائة درهم، يتقاضاهم من عمله في إحدى الشركات الخاصة. وعينت المحكمة خبيراً كأمين للإعسار من أجل نشر قرار بدء إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، وإعداد تقرير عن الوضع المالي للمدين، وفقاً لقانون الإعسار.
ودعا أمين الإعسار الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال عشرين يوم عمل من تاريخ نشر القرار في صحيفتين واسعتي الانتشار، مع عدم الاعتداد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين، ثم دقق الأمين مطالبات الدائنين تدقيقاً نهائياً، وأعد تقريراً عن الوضع المالي للمدين وسلمه للمحكمة خلال عشرة أيام عمل من نهاية فترة العشرين يوماً الممنوحة للدائنين لتقديم طلباتهم.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمعُسر، إن القانون يؤكد على أنه إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين، على المحكمة إصدار حكم بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية، مشيراً إلى أن المادة 47 من قانون الإعسار تنوه إلى أن من حق المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب عدة أفعال أو تصرفات مثل: الهروب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله، أو التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها.
وأضاف علاء نصر، أن من بين هذه الأفعال أيضاً؛ إخفاء المدين أو إتلافه أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها، او نقل أي ممتلكات تكون في حوزته وتزيد قيمتها على خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين، أو عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور أو عدم تنفيذ قراراتها دون عذر مقبول.
وقررت المحكمة إلى جانب إشهار إعسار المدين، منعه من السفر خارج الدولة، بالإضافة إلى منعه من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض – باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم- وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *