إشهار إفلاس مدين بـ231 مليون درهم لعدم قدرته على الاستمرار في أعماله

أشهرت المحكمة التجارية بدبي، إشهار إفلاس مدين بمبلغ 231 مليون درهم، بعد أن عجز عن سداد أو تسوية ديونه، كما تم التحفظ على جميع ممتلكاته بكافة أنواعها وأشكالها وتوزيعها على الدائنين.
وحسب أوراق الدعوى، فإن طالب إشهار الإفلاس تقدم بطلب قبول افتتاح اجراءات افلاسه في يناير عام 2025، لأنه مدين ومتوقف عن سداد ديونه لمدة 30 يوم عمل لاضطراب وضعه المالي، ونظرت المحكمة الطلب وندبت خبيراً لتقييم الوضع المالي لمقدم الطلب، وعقب إيداع التقرير استطلعت المحكمة رأي النيابة العامة والتي أوصت بافتتاح إجراءات إفلاسه، وقررت المحكمة في مايو 2025 قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدين.
وأضافت تفاصيل الدعوى أن أمين الإفلاس باشر الإجراءات القانونية وأودع قائمة الدائنين وبلغ عددهم ثلاثة دائنين وهم مؤسسات وبنوك داخل الدولة، بإجمالي مبلغ وقدره 231,118,623 درهم، وحضر وكلاء الدائنين وقدموا مذكرات طلبوا في ختامها عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي البيانات والوثائق اللازمة لقبول طلب افتتاح اجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة رقم (73) من قانون الإفلاس، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وقال الممثل القانوني للمشهر إفلاسه الدكتور علاء نصر، إن المحكمة أمرت بإشهار إفلاس المدين، ومباشرة إجراءات البيع والتصفية والتوزيع على الدائنين، وتجريد المدين وغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أيّة مبالغ باسمه، وألزمته بتسليم أمين الإجراءات كافة أمواله ومستنداته، التي تحت يديه خلال خمسة أيام من تاريخ الحكم، وتوقيع الحجز التحفظي على أرصدته وحساباته بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات و المركبات العائدة إليه لدى الجهات المختصة.
وأوضح علاء نصر أن للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام قانون الإفلاس إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال 30 يوم عمل متتابعة من تاريخ تبليغه.
وأشار نصر إلى أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أُقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالإعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى، وأن ما جاء بتقرير الأعمال النهائي أن المدين طالب الإفلاس ليس لديه الإمكانية والقدرة على الاستمرار في أعماله وتسيير أنشطته، ولم يبدي المدين استعداده لضخ أية مبالغ لسداد الديون، ومن ثم فإن إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين، وهي إحدى الحالات المقررة قانوناً لإشهار إفلاس المدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *